الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مصنف ابن أبي شيبة ***
37461- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، قَالَ: لاَ يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ، ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَالِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ؟ وَاللهِ لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ. - وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.
37462- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَمْرو بِنْ خُزَيْمَةَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فِي الاِسْتِطَابَةِ: ثَلاَثَةُ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ. 37463- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيْدٍ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: قَالَ لَهُ بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ يَسْتَهْزِئُونَ: إِنَّ صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ حَتَّى الْخِرَاءَةَ، فَقَالَ سَلْمَانُ: أَجَلْ، أَمَرَنَا أَنْ لاَ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ، وَلاَ نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنَا، وَلاَ نَكْتَفِيَ بِدُونِ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ، وَلاَ عَظْمٌ. 37464- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم لِحَاجَتِهِ، فَقَالَ: الْتَمِسْ لِي ثَلاَثَةَ أَحْجَارٍ، فَأَتَيْتُهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: إِنَّهَا رِكْسٌ. - وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: لاَ يُجْزِئُهُ ذَلِكَ حَتَّى يَتَوَضَّأْ إِذَا بَقِي بَعْد الثَّلاَثَةِ الأَحْجَارِ أَكْثَر مِنْ مِقْدَارِ الدِّرهمِ.
37465- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيِّ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: لاَ طَلاَقَ إِلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلاَ عِتْق إِلاَ بَعْدِ مِلْكٍ. 37466- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لاَ طَلاَقَ إِلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ. 37467- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَمَّنْ سَمِعَ طَاوُوسًا، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: لاَ طَلاَقَ إِلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ. 37468- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النِّزَالِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لاَ طَلاَقَ إِلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: إِنْ حَلَفَ بِطَلاَقِهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا، طُلِّقَتْ.
37469- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ، قَالَ: قَضَى بِهَا عَلِيٌّ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ. 37470- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ سَيْفِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ. 37471- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَوَّارٍ، عَنْ رَبِيعَةَ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فِي شَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينِ الطَّالِبِ ؟ قَالَ: وُجِدَ فِي كُتُبِ سَعْدٍ. 37472- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ: أَنْ يَقْضِيَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ. قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: وَأَخْبَرَنِي شَيْخُ مِنْ مَشْيَخَتِهِمْ، أَوْ مِنْ كُبَرَائِهِمْ؛ أَنَّ شُرَيْحًا قَضَى بِذَلِكَ. 37473- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، قَالَ: قضِيَ عَلَيَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ، وَيَمِينِ الطَّالِبِ. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ.
37474- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، قَالَ: مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ. 37475- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَمَّنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ. 37476- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم . 37477- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الَّذِي اشْتَرَاهُ. 37478- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالاَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، يَقُولُ: أَشْتَرِيهِ مِنْك وَمَالَهُ. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: إِنْ كَانَ مَالُ الْعَبْدِ أَكْثَرَ مِنَ الثَمَّنِ، لَمْ يَجِزِ ذَلِكَ.
37479- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ. 37480- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: لاَ عُهْدَةَ فَوْقَ أَرْبَعٍ. 37481- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، قَالَ: إِنَّمَا جَعَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ عُهْدَةَ الرَّقِيقِ ثَلاَثَةً، لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم لِمُنْقِذِ بْنِ عَمْرٍو: قُلْ: لاَ خِلاَبَةَ، إِذَا بِعْتَ بَيْعًا، فَأَنْتَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثًة. 37482- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ، وَهِشَامَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يُعَلِّمَانِ الْعُهْدَةُ فِي الرَّقِيقِ: الْحُمَّى، وَالْبَطْنِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، وَعُهْدَةٌ سَنَةٌ فِي الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: إِذَا افْتَرَقَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ إِلاَّ بِعَيْبٍ كَانَ بِهَا.
37483- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: ارْكَبُوا الْهَدْيَ بِالْمَعْرُوفِ، حَتَّى تَجِدُوا ظَهْرًا. 37484- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ: ارْكَبْهَا، قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ: ارْكَبْهَا وَإِنْ كَانَتْ بَدَنَةً. 37485- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ: ارْكَبْهَا، قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ ؟ قَالَ: ارْكَبْهَا. 37486- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ، عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: أَنَرْكَبُ الْبَدَنَةَ ؟ قَالَ: غَيْرَ مُثْقِلٍ، قَالَ: فَتَحْلُبُهَا ؟ قَالَ: غَيْرَ مُجْهِدٍ. 37487- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: ارْكَبْهَا، قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ: ارْكَبْهَا. 37488- حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الْجَنْبِيُّ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: يَرْكَبُ بَدَنَتَهُ بِالْمَعْرُوفِ. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: لاَ تُرْكَبُ إِلاَ أَنْ يُصِيبَ صَاحِبهَا جهدٌ.
37489- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ (ح) وَعَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْوَةَ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ لَهُ فِي الْهَدْيِ التَّطَوُّعِ: لاَ يَأْكُلْ، فَإِنْ أَكَلَ غَرِمَ. 37490- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: مَنِ أَهْدَى هَدْيًا تَطَوُّعًا فَعَطِبَ، نَحَرَهُ دُونَ الْحَرَمِ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ، وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَعَلَيْهِ الْبَدَلُ. 37491- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم بَعَثَ بِثَمَانِ عَشْرَةَ بَدَنَةً مَعَ رَجُلٍ، وَأَمَّرَهُ فِيهَا بِأَمْرِهِ، فَانْطَلَقَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَزْحَفَ عَلَيْنَا مِنْهَا شَيْءٌ ؟ قَالَ: انْحَرْهَا، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ اجْعَلْهَا عَلَى صَفْحَتِهَا، وَلاَ تَأْكُلْ مِنْهَا أَنْتَ، وَلاَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِك. 37492- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَاجِيَةَ الْخُزَاعِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ نَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الْبُدْنِ ؟ قَالَ: انْحَرْهُ، وَاغْمِسْ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ، وَخَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهُ فَلْيَأْكُلُوه. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: يَأْكُلُ مِنْهَا أَهْلُ الرَّفِقَةِ.
37493- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: كَانَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ مِنَ الطُّلَقَاءِ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَأَنَاخَ رَاحِلَتَهُ، وَوَضَعَ رِدَاءَهُ عَلَيْهَا، ثُمَّ تَنَحَّى لِيَقْضِيَ الْحَاجَةَ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَسَرَقَ رِدَاءَهُ، فَأَخَذَهُ فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَقْطَعُهُ فِي رِدَاءٍ ؟ أَنَا أَهَبُهُ لَهُ، قَالَ: فَهَلاَّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ. 37494- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: قِيلَ لِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، وَهُوَ بِأَعْلَى مَكَّةَ: لاَ دِينَ لِمَنْ لَمْ يُهَاجِرْ، فَقَالَ: وَاللهِ، لاَ أَصِلُ إِلَى أَهْلِي حَتَّى آتِيَ الْمَدِينَةَ، فَأَتَى الْمَدِينَةَ، فَنَزَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ، فَاضْطَجَعَ فِي الْمسْجِدِ، وَخَمِيصَتُهُ تَحْتَ رَأْسِهِ، فَجَاءَ سَارِقٌ فَسَرَقَهَا مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ، فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، فَقَالَ: إِنَّ هذَا سَارِقٌ، فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ، فَقَالَ: هِيَ لَهُ، فَقَالَ: فَهَلاَّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: إِذَا وَهَبَهَا لَهُ دُرِِئَ عَنْهُ الْحَدّ.
37495- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَوْتَرَ عَلَيْهَا، قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَفْعَلُهُ. 37496- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ أَوْتَرَ، وَقَالَ: الْوِتْرُ عَلَى الرَّاحِلَةِ. 37497- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ ثُوَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ. 37498- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ، قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُوتِرَ الرَّجُلُ عَلَى رَاحِلَتِهِ. 37499- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرِ بْنِ نَافِعٍ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ. 37500- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، قَالَ: صَحِبْتُ سَالِمًا فَتَخَلَّفْتُ عَنْهُ بِالطَّرِيقِ، فَقَالَ: مَا خَلَّفَكَ ؟ فَقُلْتُ: أَوْتَرْتُ، قَالَ: فَهَلاَّ عَلَى رَاحِلَتِكَ ؟. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: لاَ يُجْزِِئه أَنْ يَوْتِر عَلَيْهَا.
37501- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ حُمَيْدَةَ ابْنَةِ عُبَيْدِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ كَبْشَةَ ابْنَةِ كَعْبٍ، وَكَانَتْ تَحْتَ بَعْضِ وَلَدِ أَبِي قَتَادَةَ؛ أَنَّهَا صَبَّتْ لأَبِي قَتَادَةَ مَاءً يَتَوَضَّأُ بِهِ، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ، فَأَصْغَى لَهَا الإِنَاءَ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ، فَقَالَ: يَا ابْنَةِ أَخِي، تَعْجَبِينَ ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ، أَوْ مِنَ الطَّوَّافَاتِ.
37502- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: كَانَ أَبُو قَتَادَةَ يُدْنِي الإِنَاءَ مِنَ الْهِرِّ فَيَلِغُ فِيهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ بِسُؤْرِهِ. 37503- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الْهِرُّ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ. 37504- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الرُّكَيْنِ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ دَابٍّ، قَالَتْ: سَأَلْتُ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ عَنِ الْهِرِّ ؟ فَقَالَ: هُوَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ. 37505- حَدَّثَنَا الْبَكْرَاوِيُّ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، قَالَ: وَلَغَتْ هِرَّةٌ فِي طَهُورٍ لأَبِي الْعَلاَءِ، فَتَوَضَّأَ بِفَضْلِهَا. - وَذكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ، أَنَّهُ كَرِهَ سُؤْرِ السِّنَّوْرِ.
37506- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الأَوْدِيِّ، عَنِ الْهُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ الأَوْدِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ. 37507- حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا بَالَ قَائِمًا، ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ. 37508- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ زَيْدٍ؛ أَنَّ عَلِيًّا بَالَ، وَمَسَحَ عَلَى النَّعْلَيْنِ. 37509- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أُكَيْلٍ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ؛ أَنَّ عَلِيًّا بَالَ، وَمَسَحَ النَّعْلَيْنِ. 37510- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَوْسِ بْنِ أَبِي أَوْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي فَانْتَهَى إِلَى مَاءٍ مِنْ مِيَاهِ الأَعْرَابِ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: لاَ أَزِيدُك عَلَى مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم صَنَعَ. 37511- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ ضِرَارٍ؛ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْنِ مِنْ مِرْعِزَّى. 37512- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ خِلاَسٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا بَالَ بِالرَّحْبَةِ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ وَنَعْلَيْهِ. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ كَانَ يَكْرَه الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ، إِلاَ أَنْ يَكُوَن أَسْفَلْهُمَا جُلُودٌ.
37513- حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ الْقُرَشِيِّ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، عَنِ الْمُخْدَجِيِّ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ بِالشَّامِ يُكَنَّى أَبَا مُحَمَّدٍ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ، فَذَكَرَ الْمُخْدَجِيُّ، أَنَّهُ رَاحَ إِلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ عُبَادَةُ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَقُولُ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَاد، مَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْ حَقِّهِنَّ شَيْئًا، جَاءَ وَلَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنَ انْتَقَصَ مِنْ حَقِّهِنَّ، جَاءَ وَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ. 37514- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُسْلِمٍ مَوْلَى عَبْدِ الْقَيْسِ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عُمَرَ: أَرَأَيْتَ الْوِتْرَ، سُنَّةٌ هُوَ ؟ قَالَ: مَا سُنَّةٌ ؟ أَوْتَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ، قَالَ: لاَ، أَسُنَّةٌ هُوَ ؟ قَالَ: مَهْ، أَتَعْقِلُ ؟ أَوْتَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ. 37515- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قِيْلَ لَهُ: الْوِتْرُ فَرِيضَةٌ هِيَ ؟ قَالَ: قَدْ أَوْتَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، وَثَبَتَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ. 37516- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَالصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ. 37517- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: سَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم الْوِتْرَ كَمَا سَنَّ الْفِطْرَ وَالأَضْحَى. 37518- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: الْوِتْرُ سُنَّةٌ. 37519- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْوِتْرَ، قَالَ: لاَ يَضُرُّهُ، كَأَنَّمَا هُيَ فَرِيضَةٌ. 37520- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى الْوِتْرَ فَرِيضَةً. 37521- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالاَ: الأَضْحَى وَالْوِتْرُ سُنَّةٌ. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: الوِتْرُ فَرِيِضَةٌ.
37522- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا، يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ. 37523- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ. 37524- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، قَالَ: اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ، فَكَانَ يُصَلِّي بِنَا الْجُمُعَةَ، فَيَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ، وَيَجْلِسُ جِلْسَتَيْنِ. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: لاَ يَجْلِسُ إِلاَّ جِلْسَةً وَاحِدَةً.
37525- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍوَ، قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم رَجُلاً يُصَلِّي بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: أَصَلاَةُ الصُّبْحِ مَرَّتَيْنِ ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، فَصَلَّيْتُهُمَا الآنَ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم. 37526- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ؛ أَنَّ رَجُلاً صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم صَلاَةَ الصُّبْحِ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم الصَّلاَةَ، قَامَ الرَّجُلُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: مَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، جِئْتُ وَأَنْتَ فِي الصَّلاَةِ، وَلَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُصَلِّيَهُمَا وَأَنْتَ تُصَلِّي، فَلَمَّا قَضَيْتَ الصَّلاَةَ قُمْتُ فَصَلَّيْتُهُمَا، قَالَ: فَلَمْ يَأْمُرْهُ، وَلَمْ يَنْهَهُ. 37527- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسَمِّعُ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عَطَاءً فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ. 37528- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِذَا فَاتَتْهُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ، صَلاَهُمَا بَعْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ. 37529- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ، يَقُولُ: إِذَا لَمْ أُصَلِّهِمَا حَتَّى أُصَلِّيَ الْفَجْرَ، صَلَّيْتهمَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ. 37530- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بَعْدَ مَا أَضْحَى. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيهمَا.
37531- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَنِ الصَّلاَةِ بَيْنَ الْقُبُورِ. 37532- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أَبْصَرَنِي عُمَرُ وَأَنَا أُصَلِّي إِلَى قَبْرٍ، فَجَعَلَ يَقُولُ: يَا أَنَسُ، الْقَبْرَ، فَجَعَلْتُ أَرْفَعُ رَأْسِي أَنْظُرُ إِلَى الْقَمَرِ، فَقَالُوا: إِنَّمَا، يَعْنِي الْقَبْرَ. 37533- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْروَ، قَالَ: لاَ يُصَلَّى إِلَى الْقَبْرِ. 37534- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِيهِ، وَخَيْثَمَة، قَالاَ: لاَ يُصَلَّى إِلَى حَائِطِ حَمَّامٍ، وَلاَ وَسَطِ مَقْبَرَةٍ. 37535- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، قَالَ: الأَرْضُ كُلُّهَا مَسَاجِدُ إِلاَّ ثَلاَثَةً: الْمَقْبَرَةَ، وَالْحَمَّامَ، وَالْحُشَّ. 37536- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمَقْبَرَةِ. 37537- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُصَلُّوا بَيْنَ الْقُبُورِ. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: إِنْ صَلَّى أَجْزَأَتْهُ صَلاَتُهُ.
37538- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، رِوَايَةً، قَالَ: قدْ تَجَاوَزْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ. 37539- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ، وَلاَ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ. 37540- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ عِرَاكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: لاَ صَدَقَةَ عَلَى الْمُؤْمِنِ فِي عَبْدِهِ، وَلاَ فَرَسِهِ. 37541- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ شُبَيْلِ بْنِ عَوْفٍ، وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ، قَالَ: أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ، فَقَالَ النَّاسُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، خَيْلُنَا وَرَقِيقُنَا، اِفْرِضْ عَلَيْنَا عَشَرَةً عَشَرَةً، قَالَ: أَمَّا أَنَا، فَلَسْتُ أَفْرِضُ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ. 37542- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْفَرَسِ الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ صَدَقَةٌ. 37543- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سُئِلَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: أَفِي الْبَرَاذِينِ صَدَقَةٌ ؟ قَالَ: أَوَفِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ ؟. 37544- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أُسَامَةَ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: لَيْسَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ. 37545- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ صَدَقَةٌ، إِلاَّ صَدَقَةُ الْفِطْرِ. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: إِنْ كَانَتْ خَيْلٌ فِيْهَا ذُكُورٌ وَإَِِناثٌ يُطْلَبُ نَسْلَهَا، فَفِيْهَا صَدَقَةٌ.
37546- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ، قَالَ: إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. 37547- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، فَلَمَا قَالَ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ، وَلاَ الضَّالِّينَ}، قَالَ: آمِينَ. 37548- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ حُجْرِ بْنِ عَنْبَسٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَرَأَ: {وَلاَ الضَّالِّينَ}، فَقَالَ: آمِينَ، يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: لاَ يَرْفَعِ الإِمَامُ صَوْتَهُ بِآمِين، وَيَقُولُهَا مَنْ خَلَفَهُ.
37549- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، قَالَ: صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَالْوِتْرُ وَاحِدَةٌ، وَسَجْدَتَانِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ. 37550- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، قَالَ: صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ. 37551- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، قَالَ: صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ، تُوتِرُ لَك مَا مَضَى مِنْ صَلاَتِك. 37552- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ. 37553- حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ رَجَاءٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، قَالَ: مَرَّ عَلَيَّ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَنَا أُصَلِّي، فَقَالَ: اِفْصِلْ، فَلَمْ أَدْرِ مَا قَالَ، فَلَمَّا انْصَرَفْتُ، قُلْتُ: مَا أَفْصِلُ ؟ قَالَ: افْصِلْ بَيْنَ صَلاَةِ اللَّيْلِ، وَصَلاَةِ النَّهَارِ. 37554- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَصْلٌ. 37555- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَسْلِيمَةٌ. 37556- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَالِمٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى. 37557- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: إِنْ شِئْتَ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ، وَإِنْ شِئْتَ أَرْبَعًا، وَإِنْ شِئْتَ سِتًّا، لاَ تَفْصِل بَيْنَهُنَّ.
37558- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، قَالَ: الْوِتْرُ وَاحِدَةٌ. 37559- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، قَالَ: إِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ. 37560- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَطَاءٍ؛ أَنَّ مُعَاوِيَةَ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ، فَأُنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَسُئِلَ عَنْهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: أَصَابَ السُّنَّةَ. 37561- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ،فَقِيلَ لَهُ ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا اسْتَقْصَرتُهَا. 37562- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً: أُوتِرُ بِرَكْعَةٍ ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ شِئْتَ. 37563- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَمَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةُ عِنْدَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ، ثُمَّ خَرَجَا فَتَقَاوَمَا، فَلَمَّا أَصْبَحَا رَكَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَكْعَةً. 37564- حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ. 37565- حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ، وَيَتَكَلَّمُ فِيمَا بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالرَّكْعَةِ. 37566- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ. 37567- حَدَّثَنَا مَرْحُومٌ، عَنْ عِسْلِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ. 37568- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ آلُ سَعْدٍ، وَآلُ عَبْدِ اللهِ يُسَلِّمُونَ فِي رَكْعَتَي الْوِتْرِ، وَيُوتِرُونَ بِرَكْعَةٍ. 37569- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدٍ، وَنَافِعٍ، قَالاَ: رَأَيْنَا مُعَاذًا الْقَارِئَ يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَي الْوِتْرِ. 37570- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَي الْوِتْرِ. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: لاَ يَجُوزُ أَنْ يَوْتِرَ بِرَكْعَةٍ.
37571- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ، قَالَ يَزِيدُ: أَنْ تُفْتَرَشَ. 37572- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ؛ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ اسْتَعَارَ دَابَّةً، فَأُتِيَ بِهَا عَلَيْهَا صُفَّةُ نُمُورٍ، فَنَزَعَهَا ثُمَّ رَكِبَ. 37573- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ عْن جُلُودِ النُّمُورِ ؟ فَقَالَ: تُكْرَهُ جُلُودُ السِّبَاعِ. 37574- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ؛ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الشَّامِ يَنْهَاهُمْ أَنْ يَرْكَبُوا عَلَى جُلُودِ السِّبَاعِ. 37575- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ أَنْ تُفْتَرَشَ. 37576- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلاَةَ فِي جُلُودِ الثَّعَالِبِ. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: لاَ بَأْسِ بِالْجُلُوسِ عَلَيْهَا.
37577- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَخْطُبُ، فَقَالَ لِلنَّاسِ: اجْلِسُوا، فَسَمِعَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَهُوَ عَلَى الْبَابِ فَجَلَسَ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ، اُدْخُلْ. 37578- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ: جَاءَ أَبِي وَالنَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَخْطُبُ، فَقَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الشَّمْسِ، فَأَمَرَ بِهِ فَحُوِّلَ إِلَى الظِّلِّ. 37579- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: إِنْ كَانُوا لَيُسَلِّمُونَ عَلَى الإِمَامِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَيَرُدُّ. 37580- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانُوا يَسْتَأْذِنُونَ الإِمَامَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَلَمَّا كَانَ زِيَادٌ وَكَثُرَ ذَلِكَ، قَالَ: مَنْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ فَهُوَ إِذْنُهُ. 37581- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ لَهُ: صَلَّيْتَ ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: صَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَجَوَّزْ فِيهِمَا. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: لاَ يُكَلِّم الإِمَامُ أَحَدًا فِي خِطْبَتِهِ.
37582- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كِنَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَرْسَلَنِي أَمِيرٌ مِنَ الأُمَرَاءِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الاِسْتِسْقَاءِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا مَنَعَهُ أَنْ يَسْأَلَنِي ؟ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم مُتَوَاضِعًا، مُتَبَذِّلاً، مُتَخَشِّعًا، مُتَضَرِّعًا، مُتَرَسِّلاً، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ، وَلَمْ يَخْطُبْ خُطَبَتكُمْ هَذِهِ. 37583- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الأَنْصَارِيِّ نَسْتَسْقِي، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَخَلْفَهُ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ. 37584- حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلاَلٍ؛ أَنَّهُ شَهِدَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الاِسْتِسْقَاءِ بَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، قَالَ: وَاسْتَسْقَى فَحَوَّلَ رِدَاءَهُ. 37585- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم؛ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَوْمَ خَرَجَ يَسْتَسْقِي فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ يَدْعُو، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَقَرَأَ فِيهِمَا وَجَهَرَ. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: لاَ تُصَلَّى صَلاَةِ الاِسْتِسْقَاءِ فِي جَمَاعَةٍ، وَلاَ يُخْطَبُ فِيْهَا.
37586- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: أَمَّنِي جِبْرِيلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ، فَصَلَّى بِي الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، وَصَلَّى بِي مِنَ الْغَدِ الْعِشَاءَ ثُلُثَ اللَّيْلِ الأَوَّلِ، وَقَالَ: هَذَا الْوَقْتُ وَقْتُ النَّبِيُّينَ قَبْلَك، الْوَقْتُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ. 37587- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ بَدْرِ بْنِ عُثْمَانَ، سَمِعَهُ مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ سَائِلاً أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلاَةِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا، ثُمَّ أَمَرَ بِلاَلاً فَأَقَامَ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْغَدِ الْعِشَاءَ ثُلُثَ اللَّيْلِ، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْوَقْتِ ؟ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ وَقْتٌ. 37588- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: حدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ بَشِير بْن سَلْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، فَقُلْنَا لَهُ: حَدِّثْنَا كَيْفَ كَانَتِ الصَّلاَةُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ؟ فَقَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا مِنَ الْغَدِ الْعِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ. 37589- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ أَبِي عُبَيْدٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الأَجْنَادِ يُوَقِّتُ لَهُمُ الصَّلاَةَ، قَالَ: صَلُّوا صَلاَةَ الْعِشَاءِ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ، فَإِنْ شُغِلْتُمْ فَمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَنْ يَذْهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، وَلاَ تَشَاغَلُوا عَنِ الصَّلاَةِ، فَمَنْ رَقَدَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلاَ أَرْقَدَ اللَّهُ عَيْنَهُ، يَقُولُهَا ثَلاَثَ مِرَارٍ. 37590- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: وَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى رُبُعِ اللَّيْلِ. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: وَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ.
37591- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ؛ أَنَّ الْقَسَامَةَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَقَرَّهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فِي قَتِيلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وُجِدَ فِي جُبِّ الْيَهُودِ، قَالَ: فَبَدَأَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم بِالْيَهُودِ، فَكَلَّفَهُمْ قَسَامَةَ خَمْسِينَ، فَقَالَتِ الْيَهُودُ: لَنْ نَحْلِفَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم لِلأَنْصَارِ: أَفَتَحْلِفُونَ ؟ قَالَتِ الأَنْصَارُ: لَنْ نَحْلِفَ، فَأَغْرَمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم الْيَهُودَ دِيَتَهُ لأَنَّهُ قُتِلَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ. 37592- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: دَعَانِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،فَسَأَلَنِي عَنِ الْقَسَامَةِ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ بَدَا لِي أَنْ أَرُدَّهَا، إِنَّ الأَعْرَابِيَّ يَشْهَدُ، وَالرَّجُلُ الْغَائِبُ يَجِيءُ فَيَشْهَدُ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّك لَنْ تَسْتَطِيعَ رَدَّهَا، قَضَى بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم وَالْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ. 37593- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ الطَّائِيِّ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ، يُقَالُ لَهُ: سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ، فَتَفَرَّقُوا فِيهَا، فَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلاً، فَقَالُوا لِلَّذِينَ وَجَدُوهُ عِنْدَهُمْ: قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا، قَالُوا: مَا قَتَلْنَا، وَلاَ عَلِمْنَا قَاتِلاً، قَالَ: فَانْطَلَقُوا إِلَى نَبِيِّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ، انْطَلَقْنَا إِلَى خَيْبَرَ فَوَجَدْنَا أَحَدَنَا قَتِيلاً، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: الْكُبْرُ الْكُبْرُ، فَقَالَ لَهُمْ: تَأْتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ ؟ قَالُوا: مَا لَنَا بَيِّنَةٌ، قَالَ: فَيَحْلِفُونَ لَكُمْ، قَالُوا: لاَ نَرْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ، فَكَرِهَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ، فَوَدَاهُ بِمِئَةٍ مِنْ إبِلِ الصَّدَقَةِ. 37594- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ حُوَيِّصَةَ، وَمُحَيِّصَةَ ابْنَيْ مَسْعُودٍ، وَعَبْدَ اللهِ، وَعَبْدَ الرَّحْمَن ابْنَيْ فُلاَنٍ، خَرَجُوا يَمْتَارُونَ بِخَيْبَرَ، فَعُدِيَ عَلَى عَبْدِ اللهِ، فَقُتِلَ، قَالَ: فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: تُقْسِمُونَ بِخَمْسِينَ وَتَسْتَحِقُّونَ ؟ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ نُقْسِمُ وَلَمْ نَشْهَدْ ؟ قَالَ: فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِذًا تَقْتُلُنَا يَهُودُ . قَالَ: فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم مِنْ عِنْدِهِ. 37595- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ؛ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، قَالَ: الْقَسَامَةُ حَقٌّ، قَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، بَيْنَمَا الأَنْصَارُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم إِذْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، ثُمَّ خَرَجُوا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، فَإِذَا هُمْ بِصَاحِبِهِمْ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ، فَرَجَعُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، فَقَالُوا: قَتَلَتْنَا الْيَهُودُ، وَسَمَّوْا رَجُلاً مِنْهُمْ، وَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ بَيِّنَةٌ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: شَاهِدَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ، حَتَّى أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِهِ، فَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ بَيِّنَةٌ، فَقَالَ: اسْتَحِقُّوا بِخَمْسِينَ قِسَامَةٍ أَدْفَعْهُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِهِ ؟ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَكْرَهُ أَنْ نَحْلِفَ عَلَى غَيْبٍ، فَأَرَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَنْ يَأْخُذَ قَسَامَةَ الْيَهُودِ بِخَمْسِينَ مِنْهُمْ، فَقَالَتِ الأَنْصَارُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْيَهُودَ لاَ يُبَالُونَ الْحَلِفَ، مَتَى مَا نَقْبَلُ هَذَا مِنْهُمْ يَأْتُون عَلَى آخِرِنَا، فَوَدَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم مِنْ عِنْدِهِ. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: لاَ تُقْبَل أَيْمَان الَّذِين يَدَّعُون الدَّم.
37596- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَاهُ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم؛ أَنَّهُ قَالَ: يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لاَ تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ، أَوْ نَهَارٍ. 37597- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ طَافَ بِالْبَيْتِ بَعْدَ الْفَجْرِ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ. 37598- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ طَافَا بَعْدَ الْعَصْرِ وَصَلَّيَا. 37599- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي شُعْبَةِ؛ أَنَّهُ رَأَى الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ قَدِمَا مَكَّةَ فَطَافَا بِالْبَيْتِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَصَلَّيَا. 37600- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ بَعْدَ الْعَصْرِ وَيُصَلِّي حَتَّى تَصْفَارَّ الشَّمْسُ. 37601- حَدَّثَنَا يَعْلَى، عَنِ الأَجْلَحِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ طَافَا بِالْبَيْتِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ، ثُمَّ صَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: لاَ يُصَلِّي حَتَّى تَغِيبَ أَوْ تَطْلَعَ، وَتُمَكِن الصَّلاَة.
37602- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن مُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ أَبِي عِمْرَانَ،يُحَدِّثُ عَنْ حَنَشٍ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: أُتِيَ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَوْمَ خَيْبَرَ بِقِلاَدَةٍ فِيهَا خَرَزٌ مُعَلَّقَةٌ بِذَهَبٍ، ابْتَاعَهَا رَجُلٌ بِسَبْعَةِ دَنَانِيرَ، أَوْ بِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: لاَ، حَتَّى تُمَيِّزَ مَا بَيْنَهُمَا، قَالَ: إِنَّمَا أَرَدْتُ الْحِجَارَةَ، قَالَ: لاَ، حَتَّى تُمَيِّزَ مَا بَيْنَهُمَا، قَالَ: فَرَدَّهُ حَتَّى مَيَّزَ. 37603- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ بِأَرْضِ فَارِسَ: أَلاَّ تَبِيعُوا السُّيُوفَ فِيهَا حَلَقَةُ فِضَّةٍ بِدِرْهَمٍ. 37604- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سُئِلَ شُرَيْحٌ عَنْ طَوْقٍ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ فُصُوصٌ، قَالَ: تُنْزَعُ الْفُصُوصُ، ثُمَّ يُبَاعُ الذَّهَبُ وَزْنًا بِوَزْنٍ.
37605- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ؛ كَانَ يَكْرَهُ شِرَاءَ السَّيْفِ الْمُحَلَّى إِلاَّ بِعَرَضٍ. 37606- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ شِرَاءَ السَّيْفِ الْمُحَلَّى بِفِضَّةٍ، وَيَقُولُ: اشْتَرِهِ بِذَهَبٍ يَدًا بِيَدٍ. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيهِ بِالدَّرَاهِمِ.
37607- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ هِلاَلٍ الْوَزَّانِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم إِذَا فَاتَتْهُ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ صَلاَهَا بَعْدَهَا. 37608- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا فَاتَتْهُ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ صَلاَهَا بَعْدَهَا. 37609- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَوْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: مَنْ فَاتَتْهُ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ، فَلْيُصَلِّهَا بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: لاَ يُصَلِّيهَا وَلاَ يُقْضِيهَا.
|